Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 593

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الثالث: قاعدة: الأمانة غير مضمونة
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

ثانياً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو الحسن الماوردي: «الأمانات تضمن بالتعدي» (¬١).

٢ - وقال أيضا: «الأمانات تضمن بالجنايات» (¬٢).

٣ - قال أبو زكريا النووي: «الضمان والأمانة لا يجتمعان» (¬٣).

ثالثاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد بن قدامة: «الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان» (¬٤).

٢ - وقال أيضا: «الضمان ينافي الأمانة» (¬٥).

٣ - قال عبد الرحمن السعدي: «القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدّ أو يفرّط» (¬٦).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

الأمانة في اللغة: نقيض الخيانة، وهي مصدر أمين، والأمن ضد الخوف (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 593 (SanadKitab #559, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.