٤ - الضابط الفقهي: «الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون». وستأتي دراستها إن شاء الله تعالى (¬١).
المطلب السابع
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يأتي:
١ - إذا وقع من يد الأجير الخاص شيء من متاع صاحب المنزل من غير تعدّ منه أو تفريط، فأفسده؛ لم يضمن، وكذلك المودع عنده إذا سقطت منه الوديعة بلا تعدّ منه أو تفريط، ففسدت؛ لم يضمن (¬٢).
٢ - اللقطة أمانة في يد الملتقط؛ لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب (¬٣).
٣ - سبيل البضاعة سبيل الوديعة، لا ضمان على قابضها إلا أن يتعدى أو يخالف ما أمر به؛ فيضمن (¬٤).
٤ - لا يضمن العامل في القراض ولا الأجير فيما استؤجر عليه، إلا إذا حصل منه تعدّ أو تفريط (¬٥).