Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 600

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الثالث: قاعدة: الأمانة غير مضمونة
  4. المطلب السابع: من فروع القاعدة

٥ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدّ أو تفريط (¬١).

٦ - إذا استأجرت رجلاً ليخيط لك ثوباً، فتلف الثوب، فإن الأجير ... لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (¬٢).

٧ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من المال إلا إذا تعدى أو فرط (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 600 (SanadKitab #559, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.