٥ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدّ أو تفريط (¬١).
٦ - إذا استأجرت رجلاً ليخيط لك ثوباً، فتلف الثوب، فإن الأجير ... لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (¬٢).
٧ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من المال إلا إذا تعدى أو فرط (¬٣).
Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري
٥ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدّ أو تفريط (¬١).
٦ - إذا استأجرت رجلاً ليخيط لك ثوباً، فتلف الثوب، فإن الأجير ... لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (¬٢).
٧ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من المال إلا إذا تعدى أو فرط (¬٣).
Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 600 (SanadKitab #559, hlm. urut 583)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.