Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 604

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

٥ - قال بدر الدين البكري: «الرهن غير مضمون على المرتهن إذا تلف عنده» (¬١).

ثانياً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «يد المرتهن يد أمانة» (¬٢).

٢ - قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (¬٣): «الرهن أمانة في يد المرتهن، يضمنه بتعديه أو تفريطه» (¬٤).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

الرهن: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح (¬٥)، ويمكن تلخيصه فيما يأتي:

الرهن لغة: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، ويطلق على الثبوت ولزوم الشيء والدوام والحبس (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 604 (SanadKitab #559, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.