Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 605

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

والرهن في اصطلاح الفقهاء: «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه» (¬١). والمراد به هنا العين المرهونة.

أمانة: سبق تعريفها في اللغة والاصطلاح (¬٢)، والمراد بها هنا أن للرهن حكم الأمانات.

في يد: أي في حال حيازة.

المرتهن: هو الشخص الذي وضع عنده الرهن ليتوثق به من دينه الذي هو في ذمة الراهن.

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

إذا تلف المال المرهون عند صاحب الدين، فإنه لا يجب عليه ضمانه إلا إذا حصل منه تعدّ أو تفريط.

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

اتفق الفقهاء على أن المرتهن إذا تعدى في المال المرهون، أو فرَّط في حفظه فإنه يجب عليه ضمانه (¬٣).

واختلفوا فيما إذا تلف المال المرهون عند المرتهن بغير تعدّ منه أو تفريط على أقوال:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 605 (SanadKitab #559, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.