وهذا قول المالكية (¬١) وزفر (¬٢) من الحنفية (¬٣).
القول الثالث: إذا تلف الرهن في يد المرتهن، ولزمه الضمان، فإنه يضمنه بقيمته، ويبقى الدين ثابتا في ذمة الراهن لا يسقط منه شيء.
وهذا مذهب الشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع، قال: «إن كان أقل مما فيه يرد عليه تمام حقه، وإن كان أكثر فهو أمين» (¬٦).