Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 617

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
  4. المطلب الخامس: في كيفية ضمان المرتهن للرهن
  5. أدلة الأقوال

وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضح الدلالة على المسألة.

نوقش: بأن هذا الأثر ضعيف كما جاء في تخريجه في الحاشية.

٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك؛ فهو بما فيه؛ لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك ردّ الراهن الفضل» (¬١).

وجه الدلالة: أن هذا الأثر عن علي بن أبي طالب ﵁ واضح الدلالة على المسألة.

نوقش هذا الأثر: بأنه معارض بما جاء عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال في الرهن: «يترادان الفضل، فإن أصابته جائحة برئ» (¬٢)، فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن، لا فيما أصابته جائحة، بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة (¬٣).

٣ - «إن يد المرتهن يد استيفاء؛ فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء، والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها، ولا ضرورة في حق الضمان» (¬٤).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 617 (SanadKitab #559, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.