Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 618

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
  4. المطلب الخامس: في كيفية ضمان المرتهن للرهن
  5. القول المختار

١ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (يترادان الفضل في الرهن) (¬١).

وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضح الدلالة على المراد.

نوقش هذا الأثر: بأنه معارض بما جاء عن علي ﵁ في الرواية الأخرى المتقدمة في أدلة القول الأول.

٢ - إن الزيادة على الدين مرهونة؛ لكونها محبوسة به؛ فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين (¬٢).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - إن الدين ثابت في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه بعد التلف؛ فيبقى على حاله، ويضمن الرهن بقيمته (¬٣).

٢ - إذا تلف الرهن في يد المرتهن، ولزمه الضمان، ضمنه بقيمته، ويبقى الدين ثابتاً في ذمة الراهن، كما لو دفع إليه عبداً يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه (¬٤).

القول المختار:

الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول المختار هو القول الثالث؛ لأنه المتفق مع قواعد الشريعة في أن المضمون يضمن بمثله أو بقيمته.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 618 (SanadKitab #559, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.