Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 620

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
  4. المطلب السادس: من فروع الضابط

٧ - إذا رهن رجل كتباً عند آخر في دين عليه، فتلفت الكتب بسبب الأمطار، من غير تعدّ أو تفريط من المرتهن، فإنه لا ضمان عليه.

٨ - إذا أعار المرتهن العين المرهونة عنده، فتلفت عند المستعير، وجب على المرتهن ضمانه لتعديه (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 620 (SanadKitab #559, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.