Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 621

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
  4. المطلب الأول: في صيغ الضابط

المبحث السادس

الضابط الفقهي

الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي

يتعلق هذا الضابط الفقهي بعقد من عقود الأمانة، التي لا يجب فيها الضمان إلا بالتعدي أو التفريط، وهو عقد الوديعة، وسوف أتناول هذا الضابط فيما يأتي من مطالب:

المطلب الأول

في صيغ الضابط

وردت عدة صيغ لهذا الضابط الفقهي، أذكرها على النحو الآتي:

أولاً: المذهب الحنفي:

١ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الوديعة أمانة في يد المودع» (¬١).

٢ - قال زين الدين ابن نجيم: «الوديعة أمانة» (¬٢).

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «الوديعة أمانة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 621 (SanadKitab #559, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.