ثالثاً: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو إسحاق الشيرازي (¬١) (¬٢) ومحيي السنة البغوي (¬٣): «الوديعة أمانة في يد المودع».
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو القاسم الخرقي: «ليس على المودع ضمان إذا لم يتعد» (¬٤).
٢ - قال الوزير ابن هبيرة (¬٥): «الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي» (¬٦).