Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 622

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
  4. المطلب الأول: في صيغ الضابط

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو إسحاق الشيرازي (¬١) (¬٢) ومحيي السنة البغوي (¬٣): «الوديعة أمانة في يد المودع».

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو القاسم الخرقي: «ليس على المودع ضمان إذا لم يتعد» (¬٤).

٢ - قال الوزير ابن هبيرة (¬٥): «الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي» (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 622 (SanadKitab #559, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.