Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 626

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. مسألة: إذا تلفت الوديعة في يد المودع عنده من غير تعد منه أو تفريط
  6. أدلة الأقوال

عليها المذهب- (¬١)، وهو قول الظاهرية (¬٢) وشريح والنخعي والثوري والأوزاعي (¬٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عن أنس بن مالك ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ ضمّنه وديعة سرقت من بين ماله (¬٤).

وجه الدلالة: هذا الأثر صريح الدلالة على أن الوديعة إن تلفت من بين مال المودع عنده؛ فإنه يضمن.

نوقش هذا الأثر بما يأتي:

أولاً: إنه محمول على التفريط من أنس في حفظها، فضمنها إياه بالتفريط (¬٥).

ثانياً: إنه معارض بأثر آخر عن عمر ﵁ سيأتي في أدلة القول الثاني.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول، وهي كما يأتي:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 626 (SanadKitab #559, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.