عليها المذهب- (¬١)، وهو قول الظاهرية (¬٢) وشريح والنخعي والثوري والأوزاعي (¬٣).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن أنس بن مالك ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ ضمّنه وديعة سرقت من بين ماله (¬٤).
وجه الدلالة: هذا الأثر صريح الدلالة على أن الوديعة إن تلفت من بين مال المودع عنده؛ فإنه يضمن.
نوقش هذا الأثر بما يأتي:
أولاً: إنه محمول على التفريط من أنس في حفظها، فضمنها إياه بالتفريط (¬٥).
ثانياً: إنه معارض بأثر آخر عن عمر ﵁ سيأتي في أدلة القول الثاني.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول، وهي كما يأتي: