Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 628

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. مسألة: إذا تلفت الوديعة في يد المودع عنده من غير تعد منه أو تفريط
  6. أدلة الأقوال

وجه الدلالة: دلّ هذا الحديث الشريف على حرمة أموال المسلمين، وعدم جواز أكلها بغير وجه حق، ويدخل في هذا: مال المودع عنده؛ فإنه حرام على غيره، ما لم يوجب أخذه منه نص (¬١).

٤ - عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: (من أودع وديعة فلا ضمان عليه) (¬٢).

وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في عدم وجوب الضمان على المودع عنده.

نوقش: أن هذا الحديث متكلم فيه، وقد ضعفه بعض العلماء - كما في تخريجه في الحاشية -.

٥ - عن عبدالله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان) (¬٣).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نفى الضمان عن المودع عنده إذا لم يكن خائنا.

نوقش هذا الحديث: بأن العلماء قد حكموا عليه بالضعف؛ فلا يصلح حجة.

٦ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلاّ أن يتعدّى» (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 628 (SanadKitab #559, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.