Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 629

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
  4. المطلب الخامس: من فروع الضابط

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب ﵁ بيّن أن الوديعة أمانة عند المودع عنده، لا يضمنها إلا بالتعدي.

٧ - إن الناس بحاجة إلى الاستيداع، والمستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا، من غير نفع يرجع إليه، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، وذلك مضر بالناس، لتعطل مصالحهم (¬١).

٨ - إن المودع مؤتمن بحفظ الوديعة للمالك، فكانت يده كيده، فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه كالذي ذهب مع ماله (¬٢).

القول المختار:

القول المختار في هذه المسألة - والله تعالى أعلم بالصواب - هو القول الثاني القائل بأن الوديعة أمانة في يد المودع، فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، سواء هلكت من بين ماله أو لم تهلك من بين ماله، وذلك للأسباب التالية:

١ - قوة وصحة أدلة القول الثاني، ما عدا حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)، فإنه ضعيف.

٢ - أما دليل القول الأول فقد أجيب عنه بإجابة صحيحة تدفع التعارض بين الأثرين المرويين عن عمر بن الخطاب ﵁.

٣ - إن في هذا القول تيسيراً على الناس بقضاء حوائجهم في حفظ أموالهم.

المطلب الخامس

من فروع الضابط

ثمة فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، هذه بعض منها:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 629 (SanadKitab #559, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.