Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 630

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
  4. المطلب الخامس: من فروع الضابط

١ - إذا أودع شخص دابة عند آخر، فهلكت الدابة عند المودع عنده، من غير تعدّ أو تفريط منه، فإنه لا يلزمه ضمان (¬١).

٢ - إذا أودع شخص ثيابا له عند رجل، فأتلفها المودع عنده؛ وجب عليه ضمانها (¬٢).

٣ - إذا وقعت الساعة المودعة من يد شخص قضاءً - يعني بلا تعدّ ولا تقصير - وانكسرت، لا يلزم الضمان (¬٣).

٤ - إذا وضع المستودع الوديعة في حرز مثلها، وقفل المحل المذكور، وأعطى المفتاح إلى شخص يثق فيه، وبعد أن ذهب إلى محل آخر لم يجد الوديعة عند حضوره، فإنه لا يلزمه الضمان (¬٤).

٥ - إذا وضع المستودع الوديعة في صندوق، ثم وضع على الصندوق إناء ماء، فتقاطر وأفسد الوديعة، لا يلزم الضمان (¬٥).

٦ - إذا وطئ المستودع الساعة بقدمه، وانكسرت، لزمه الضمان (¬٦).

٧ - إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه، واستهلكها، أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها، يضمن (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 630 (SanadKitab #559, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.