Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 632

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث السابع: قاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث السابع

قاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه،

وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب سقوط الضمان؛ وهو أن من أتلف شيئاً لدفع أذيته عنه، لا يلزمه ضمان، وسوف تكون دراستها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وقفت على أربع صيغ للقاعدة، اشتملت ثلاث صيغ منها على شطري القاعدة، بينما اقتصرت الصيغة الرابعة على الشطر الثاني من القاعدة، ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي:

القسم الأول: الصيغ الثلاث التي اشتملت على شطري القاعدة:

١ - قال عبد الرحمن بن رجب: «من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه» (¬١).

٢ - قال عبدالرحمن السعدي: «من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعاً لمضرته فلا ضمان عليه» (¬٢).

٣ - قال محمد العثيمين في منظومته في القواعد الفقهية:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 632 (SanadKitab #559, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.