Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 633

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث السابع: قاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
  4. المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الشق الأول: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه

وكل متلف فمضمون إذا ... لم يكن الإتلاف من دفع الأذى (¬١)

القسم الثاني: الصيغة التي اقتصرت على الشطر الثاني من القاعدة:

١ - جاء في المادة (٣٣) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الاضطرار لا يبطل حق الغير» (¬٢).

المطلب الثاني

في المعنى الإجمالي للقاعدة

من أتلف شيئاً من الأنفس أو الأموال أو الحقوق ليدفع ضررها عنه لم يجب عليه ضمانها، وإن أتلفها ليدفع بها ما حل به من ضرر لزمه ضمانها.

المطلب الثالث

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

تتكون هذه القاعدة الفقهية المهمة من شقين، لكل منهما حكم يخصه، وذلك على النحو الآتي:

الشق الأول: وهو قوله: «من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه»:

وقد سبق بحث هذا الشق بالتفصيل تحت قاعدة: «من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان»، وذلك في «المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 633 (SanadKitab #559, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.