Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 642

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الثامن: قاعدة: جناية العجماء جبار
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته

الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان، سواء كان سائقا أو قائدا أو راكبا أو ضاربا أو ناخسا (¬١)

أو فاعلا للإخافة، أما إذا كان الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان فإنه يلزمه الضمان (¬٢).

الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته، سواء كان مالكها أو أجيره أو مستأجرا أو مستعيرا أو مودعا أو غاصبا؛ فإن وقع تفريط منه وجب الضمان عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 642 (SanadKitab #559, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.