Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 652

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث التاسع: قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - قال أبو عمر ابن عبدالبر: «لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره» (¬١).

٢ - وقال أيضا: «الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره» (¬٢).

٣ - وقال أيضا: «لا يضمن إلا جان أو متعدّ» (¬٣).

٤ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «لا يحمل أحد جناية أحد» (¬٤).

٥ - قال أبو بكر ابن العربي: «لا يؤخذ أحد بجرم أحد» (¬٥).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو عبدالله ابن الوكيل: «من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (¬٦).

٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها» (¬٧).

٣ - وقال أيضا: «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى» (¬٨).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 652 (SanadKitab #559, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.