٤ - قال بدر الدين الزركشي: «لا يحمل أحد جناية غيره» (¬١).
٥ - قال أبو بكر الحصني: «كل من جنى جناية فهو المطالب، ولا يطالب بها غيره» (¬٢).
٦ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (¬٣).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «الإنسان إنما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره» (¬٤).
٢ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا عقوبة على جناية غيره» (¬٥).
٣ - وقال أيضا: «من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه» (¬٦).
٤ - قال ابن قيم الجوزية: «لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها» (¬٧).
خامساً: المذهب الظاهري:
- قال أبو محمد ابن حزم: «لا يجني أحد على أحد، ولا تجني نفس على أخرى» (¬٨).