Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 653

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث التاسع: قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٤ - قال بدر الدين الزركشي: «لا يحمل أحد جناية غيره» (¬١).

٥ - قال أبو بكر الحصني: «كل من جنى جناية فهو المطالب، ولا يطالب بها غيره» (¬٢).

٦ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (¬٣).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «الإنسان إنما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره» (¬٤).

٢ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا عقوبة على جناية غيره» (¬٥).

٣ - وقال أيضا: «من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه» (¬٦).

٤ - قال ابن قيم الجوزية: «لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها» (¬٧).

خامساً: المذهب الظاهري:

- قال أبو محمد ابن حزم: «لا يجني أحد على أحد، ولا تجني نفس على أخرى» (¬٨).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 653 (SanadKitab #559, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.