Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 654

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث التاسع: قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

يجني: من الجناية، وقد سبق تعريفها لغة واصطلاحا (¬١).

والمراد بها هنا: «كل فعل عدوان على نفس أو مال» (¬٢).

لا يطالب: أي لا يتحمل ولا يضمن.

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

لا يتحمل الضمان من لم يقع منه التعدي أو التفريط، وإنما يتحمله من وقع منه ذلك.

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق الفقهاء (¬٣) على أن من أتلف نفسا أو مالاً، وجب ضمانه على المتلف، ولا يتحمله أحد غيره.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 654 (SanadKitab #559, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.