المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
يجني: من الجناية، وقد سبق تعريفها لغة واصطلاحا (¬١).
والمراد بها هنا: «كل فعل عدوان على نفس أو مال» (¬٢).
لا يطالب: أي لا يتحمل ولا يضمن.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
لا يتحمل الضمان من لم يقع منه التعدي أو التفريط، وإنما يتحمله من وقع منه ذلك.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء (¬٣) على أن من أتلف نفسا أو مالاً، وجب ضمانه على المتلف، ولا يتحمله أحد غيره.