المبحث الأول
قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان
«هذه القاعدة حنفية النسب، لا يتبناها جمهور المذاهب الفقهية الأخرى، وهي عند الحنفية تتصل اتصالا وثيقا بنظريتهم المشهورة في عدم ضمان الغاصب منافع المغصوب» (¬١)، وستكون دراستها - بمشيئة الله تعالى - في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة حنفية النسب والمذهب؛ لذا فإن جميع صيغها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وذلك على النحو الآتي:
١ - قال محمد بن الحسن (¬٢): «لا يجتمع الأجر والضمان» (¬٣)، وذكرها أبوبكر السرخسي بهذا اللفظ (¬٤).