Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 665

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الأول: قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الأول

قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان

«هذه القاعدة حنفية النسب، لا يتبناها جمهور المذاهب الفقهية الأخرى، وهي عند الحنفية تتصل اتصالا وثيقا بنظريتهم المشهورة في عدم ضمان الغاصب منافع المغصوب» (¬١)، وستكون دراستها - بمشيئة الله تعالى - في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة حنفية النسب والمذهب؛ لذا فإن جميع صيغها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وذلك على النحو الآتي:

١ - قال محمد بن الحسن (¬٢): «لا يجتمع الأجر والضمان» (¬٣)، وذكرها أبوبكر السرخسي بهذا اللفظ (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 665 (SanadKitab #559, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.