٢ - قال أبوبكر السرخسي: «الأجر والضمان لا يجتمعان» (¬١)، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ (¬٢)، كما نصت عليها بهذا اللفظ أيضا مجلة الأحكام العدلية في المادة (٨٦) (¬٣).
٣ - وقال أيضا: «الأجر مع الضمان لا يجتمعان» (¬٤)، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ (¬٥).
٤ - وقال أيضا: «الضمان والأجر لا يجتمعان» (¬٦).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الأجر لغة: الجزاء على العمل، كالإجارة، مثلثة، وجمعه: أجور، وفرق بعضهم بين الأجر والإجارة، فالأجر: هو الثواب الذي يكون من الله ﷿ للعبد على العمل الصالح، والإجارة: هي جزاء عمل الإنسان لصاحبه (¬٧).
وعلى القول بالتفريق بينهما، فإن المراد بالأجر في القاعدة هو معنى الإجارة.