Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 666

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الأول: قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

٢ - قال أبوبكر السرخسي: «الأجر والضمان لا يجتمعان» (¬١)، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ (¬٢)، كما نصت عليها بهذا اللفظ أيضا مجلة الأحكام العدلية في المادة (٨٦) (¬٣).

٣ - وقال أيضا: «الأجر مع الضمان لا يجتمعان» (¬٤)، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ (¬٥).

٤ - وقال أيضا: «الضمان والأجر لا يجتمعان» (¬٦).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

الأجر لغة: الجزاء على العمل، كالإجارة، مثلثة، وجمعه: أجور، وفرق بعضهم بين الأجر والإجارة، فالأجر: هو الثواب الذي يكون من الله ﷿ للعبد على العمل الصالح، والإجارة: هي جزاء عمل الإنسان لصاحبه (¬٧).

وعلى القول بالتفريق بينهما، فإن المراد بالأجر في القاعدة هو معنى الإجارة.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 666 (SanadKitab #559, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.