Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 677

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الثاني: قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المبحث الثاني

قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

تتعلق هذه القاعدة بتوالي الضمانين في عقدين ورد أحدهما على الآخر، وستكون دراستها من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة شافعية المذهب، ولم تحظ عندهم إلا بصيغة واحدة، كما أنها لم تحظ بصيغ لدى المذاهب الفقهية الأخرى.

ذكرها أبو القاسم الرافعي بصيغة: «لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد» (¬١).

ثم تبعه بالصيغة نفسها كل من: عبد الوهاب السبكي (¬٢)، وبدر الدين ابن الملقن (¬٣).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

لا يتوالى: يتوالى: من الوَلْي، وهو القرب والدنو والمطر بعد المطر، وتوالى: أي تتابع، يقال: توالت الأخبار، إذا تتابعت (¬٤)، فالمراد من قولهم (لا يتوالى): أي لا يتتابع ولا يتوارد.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 677 (SanadKitab #559, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.