Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 678

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الثاني: قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
  4. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة

ضمان: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح (¬١).

والمراد به هنا: ضمان أحد المتعاقدين العين المعقود عليها للعاقد الثاني.

عقدين: مثنى عقد، وقد تقدم تعريفه لغة واصطلاحاً (¬٢)، وهو في الاصطلاح: «ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله» (¬٣).

في شيء واحد: أي في عين واحدة، وهي المعقود عليها.

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

لا يورد عقد يفيد الضمان، على عقد آخر يفيد الضمان أيضا، قبل لزومه واستقراره، لما يؤدي إليه من صيرورة الشخص الواحد مطالِباً ومطالَباً في عين واحدة، فتكون العين المعقود عليها مضمونة في حالة واحدة لاثنين (¬٤).

مثاله: إذا باع المشتري السلعة قبل قبضها، فلو قدرنا نفوذ بيعه قبل القبض؛ لكان المبيع مضمونا قبل القبض على البائع الأول للمشتري، ثم يكون مضمونا على المشتري الأول للمشتري الثاني، فتكون السلعة الواحدة مضمونة له وعليه في عقدين. وهذا مستحيل (¬٥).

وكما هو مفهوم من نص القاعدة فإنه يشترط لإعمالها أن يرد عقد مفيد للضمان على عقد مفيد للضمان، فأما إذا ورد عقد مفيد للضمان على عقد

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 678 (SanadKitab #559, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.