Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 679

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الثاني: قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. نقد القاعدة

أمانة، فإن القاعدة لا تعمل، كما لو ورد عقد بيع على عقد وديعة، بأن يبيع مالك العين المودعة - وهي في يد المودع - قبل قبضها، فهذا يجوز، وكذلك يجوز بيع جميع الأمانات قبل قبضها كمال الشركة والقراض والمال في يد الوكيل والمستأجر (¬١).

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

هذه القاعدة شافعية المذهب (¬٢)، لم أجد من قال بها من الفقهاء غيرهم (¬٣)، وقد ذكروها في معرض التعليل لمنع بيع المبيع قبل قبضه.

وعللوا لهذه القاعدة بأنّ توالي الضمانين يؤدي إلى أن يصير الشخص الواحد مطالِباً ومطالَباً في شيء واحد، وهذا مستحيل (¬٤).

وقد وجّه جماعة من الفقهاء انتقادات على القاعدة، أسوقها كما يأتي:

أولاً: إن المراد بضمان البائع للبيع هو أنه لو تلف المبيع انفسخ البيع وسقط الثمن، فلم لا يجوز أن يصح البيع؟ ثم لو تلف عند البائع ينفسخ البيعان،

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 679 (SanadKitab #559, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.