Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 70

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الثالث: مشروعية الضمان
  4. أولا: القرآن الكريم

٤ - قال تعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (¬١).

وجه الدلالة: أن أحد عمال الملك تكفل بضمان حمل البعير الذي جعل لمن جاء بصواع الملك، وذلك بقوله: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾، وهذا يدل على جواز الضمان.

وقد فسر عبدالله بن عباس (¬٢)

﵄ وغيره من التابعين كلمة ﴿زَعِيمٌ﴾ بالكفيل (¬٣).

وقال أبو عبد الله القرطبي (¬٤): «والزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل سواء، والزعيم: الرئيس» (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 70 (SanadKitab #559, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.