Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 71

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الثالث: مشروعية الضمان
  4. ثانيا: السنة النبوية

وقال عماد الدين ابن كثير (¬١): ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ﴾ وهذا من باب الجعالة، ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ وهذا من باب الضمان والكفالة» (¬٢).

ثانياً: السنة النبوية:

١ - عن أنس بن مالك (¬٣) ﵁ أن النبي ﷺ كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة (¬٤) فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمّها وجعل فيها الطعام، وقال: (كلوا)، وحبس الرسولَ والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة.

وفي لفظ آخر أنه قال: (طعام بطعام، وإناء بإناء) (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 71 (SanadKitab #559, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.