Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 682

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الثاني: قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
  4. المطلب الخامس: من فروع القاعدة

ثم إن «علة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسليمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في الفسخ» (¬١).

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هذه بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة، أذكرها كما يأتي:

١ - لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، عقارا كان أم منقولا؛ لئلا يتوالى الضمانان (¬٢).

٢ - لا يصح بيع المسلم فيه أو الاستبدال عنه قبل قبضه، لا لمن هو في ذمته ولا لغيره؛ حتى لا يتوالى الضمانان (¬٣).

٣ - لا يجوز بيع الأجرة قبل قبضها؛ لئلا يتوالى الضمانان (¬٤).

٤ - لا يصح بيع العوض المصالح عليه عن المال قبل قبضه، حتى لا يتوالى الضمانان (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 682 (SanadKitab #559, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.