Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 683

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الثالث: قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد، لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الثالث

قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد

لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد

يمكن أن يقال بأن هذه القاعدة من القواعد الفقهية المندرجة تحت القاعدة الكلية: «الأمانة غير مضمونة» (¬١). وتبين لنا هذه القاعدة بأن الإشهاد ليس له تأثير في سقوط الضمان، وقد جعلت دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة مبنية على قول المالكية - بل الجمهور كما سيأتي - بعدم اشتراط الإشهاد في اللقطة (¬٢)، لسقوط ضمانها عن الملتقط إذا تلفت في يده من غير تعدّ منه أو تفريط.

وقد صاغها الدكتور محمد الروكي في كتابه "قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي" (¬٣)

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 683 (SanadKitab #559, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.