Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 684

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الثالث: قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد، لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
  4. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة

بقوله: «كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد»، مستنبطا لها من تعليل القاضي عبد الوهاب المالكي لهذه المسألة، حيث قال: «ولأن كل ما تلف وقد أخذ بإشهاد لم يضمنه، فإذا تلف وقد أخذ بغير إشهاد لم يضمنه؛ أصله الوديعة» (¬١).

ويمكن أن تصاغ هذه القاعدة بصيغة أوجز فيقال: «لا أثر للإشهاد في سقوط الضمان». والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

إشهاد: مأخوذة من الشهادة، والشهادة لغة: تطلق على الحضور والمعاينة والعلم والإدراك والإخبار بالشيء (¬٢).

وتطلق الشهادة في اصطلاح الفقهاء على: «إخبار بحق للغير على آخر عن يقين» (¬٣).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن الأمانات - كالوديعة ومال القراض واللقطة وغيرها - إذا تلفت من غير

تعدّ ولا تفريط ممن هي في يده، فإن الضمان لا يجب، سواء أشهد عليها حين أخذه أم لم يشهد.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 684 (SanadKitab #559, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.