Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 685

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الثالث: قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد، لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الأقوال في المسألة

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

هذه القاعدة - كما سبق - استنبطت من كلام للقاضي عبد الوهاب المالكي (¬١) في مسألة: اللقطة إذا تلفت بيد الملتقط، من غير تعدّ منه أو تفريط، هل يشترط لعدم ضمانه لها أن يكون قد أشهد عليها حين التقاطه لها؟.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن أشهد الملتقط حين أخذ اللقطة أنه يأخذها ليردها لم يضمنها، وإن لم يشهد بذلك ضمنها. وهذا قول أبي حنيفة (¬٢) وزفر (¬٣).

القول الثاني: إن الملتقط لا يلزمه ضمانها سواء أشهد عليها أم لم يشهد.

وهذا قول أبي يوسف ومحمد (¬٤) والمالكية (¬٥) والشافعية (¬٦) والحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 685 (SanadKitab #559, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.