أولاً: «إن المعنى الذي ذكروه غير صحيح؛ فإنه إذا حفظها وعرّفها، لا يعتبر أنه أخذها لنفسه، وفائدة الإشهاد صيانة نفسه عن الطمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن مات، ومن غرمائه إن أفلس» (¬١).
ثانياً: إن الإشهاد لا معنى له ولا أثر في إسقاط الضمان؛ لأنه قد يشهد بخلاف ما كان أضمر احتياطا لنفسه (¬٢).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن زيد بن خالد الجهني (¬٣) ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: (اعرف وكاءها (¬٤)