Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 688

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الثالث: قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد، لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. أدلة الأقوال

نوقش هذان التعليلان بما يأتي:

أولاً: «إن المعنى الذي ذكروه غير صحيح؛ فإنه إذا حفظها وعرّفها، لا يعتبر أنه أخذها لنفسه، وفائدة الإشهاد صيانة نفسه عن الطمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن مات، ومن غرمائه إن أفلس» (¬١).

ثانياً: إن الإشهاد لا معنى له ولا أثر في إسقاط الضمان؛ لأنه قد يشهد بخلاف ما كان أضمر احتياطا لنفسه (¬٢).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عن زيد بن خالد الجهني (¬٣) ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: (اعرف وكاءها (¬٤)

وعفاصها (¬٥)، ثم عرفها

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 688 (SanadKitab #559, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.