Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 74

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الرابع: أركان الضمان

الوجه الثاني: أجمع العلماء على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (¬١).

توضيحه: أنه إذا كانت الأموال مصونة في الشريعة الإسلامية فإنه يجب على من أخذها بغير حق أو أتلفها أن يضمنها.

الوجه الثالث: أجمع المسلمون على جواز الضمان الشخصي وهو عقد الكفالة (¬٢).

توضيحه: أن عقد الكفالة أحد أنواع الضمان بمعناه العام، وقد أجمع المسلمون على جوازه.

المطلب الرابع

أركان (¬٣) الضمان

المراد بأركان الضمان: أجزاؤه التي لا يجب الضمان إلا بوجودها، وهي: التعدي، والضرر، والإفضاء. فلا يتحقق الضمان إلا إذا وجد التعدي المنشئ للضرر (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 74 (SanadKitab #559, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.