الوجه الثاني: أجمع العلماء على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (¬١).
توضيحه: أنه إذا كانت الأموال مصونة في الشريعة الإسلامية فإنه يجب على من أخذها بغير حق أو أتلفها أن يضمنها.
الوجه الثالث: أجمع المسلمون على جواز الضمان الشخصي وهو عقد الكفالة (¬٢).
توضيحه: أن عقد الكفالة أحد أنواع الضمان بمعناه العام، وقد أجمع المسلمون على جوازه.
المطلب الرابع
أركان (¬٣) الضمان
المراد بأركان الضمان: أجزاؤه التي لا يجب الضمان إلا بوجودها، وهي: التعدي، والضرر، والإفضاء. فلا يتحقق الضمان إلا إذا وجد التعدي المنشئ للضرر (¬٤).