Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 81

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الرابع: أركان الضمان
  4. الركن الأول: التعدي
  5. ثالثا: حد التعدي

٢ - عن أبي بكرة (¬١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (¬٢).

٣ - أجمع أهل العلم على أن الله ﷿ حرم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (¬٣).

ثالثا: حدّ التعدي:

من القواعد الفقهية المقررة لدى أهل العلم أن كل اسم ليس له حدّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف (¬٤) (¬٥).

ومن ذلك التعدي. فإنه لم يرد له ضابط في اللغة ولا في الشرع، وإنما

مرجعه إلى العرف والعادة، فما عُدَّ تعديا عادة وعرفا كان كذلك شرعا وأنيط

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 81 (SanadKitab #559, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.