٢ - عن أبي بكرة (¬١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (¬٢).
٣ - أجمع أهل العلم على أن الله ﷿ حرم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (¬٣).
ثالثا: حدّ التعدي:
من القواعد الفقهية المقررة لدى أهل العلم أن كل اسم ليس له حدّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف (¬٤) (¬٥).
ومن ذلك التعدي. فإنه لم يرد له ضابط في اللغة ولا في الشرع، وإنما
مرجعه إلى العرف والعادة، فما عُدَّ تعديا عادة وعرفا كان كذلك شرعا وأنيط