الحكم به ولزم به الضمان (¬١)، وذلك بغض النظر عن نوع الأهلية في
شخص المعتدي وقصده. فلا فرق في ضمان الأموال بين العمد والخطأ (¬٢)،
ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المجنون والعاقل (¬٣) (¬٤).
الركن الثاني: الضرر:
سيكون إيضاح هذا الركن في الأمور التالية:
أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:
الضرر لغة: يطلق على عدة معان، منها: ما كان ضد النفع، والضيق والشدة والأذى، كما يطلق على النقصان يدخل في الشيء، ومنه النقص في الأموال والأنفس (¬٥).