Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 82

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الرابع: أركان الضمان
  4. الركن الثاني: الضر
  5. أولا: تعريف الضرر لغة وشرعا

الحكم به ولزم به الضمان (¬١)، وذلك بغض النظر عن نوع الأهلية في

شخص المعتدي وقصده. فلا فرق في ضمان الأموال بين العمد والخطأ (¬٢)،

ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المجنون والعاقل (¬٣) (¬٤).

الركن الثاني: الضرر:

سيكون إيضاح هذا الركن في الأمور التالية:

أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:

الضرر لغة: يطلق على عدة معان، منها: ما كان ضد النفع، والضيق والشدة والأذى، كما يطلق على النقصان يدخل في الشيء، ومنه النقص في الأموال والأنفس (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 82 (SanadKitab #559, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.