Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 83

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الرابع: أركان الضمان
  4. الركن الثاني: الضر
  5. ثانيا: أنواع الضرر

الضرر شرعاً: عرف الضرر بعدة تعاريف (¬١)، لا تختلف كثيرا عن معناها اللغوي إلا بزيادة إيضاح، ومن هذه التعاريف قول بعضهم: إن الضرر هو «إلحاق مفسدة بالغير» (¬٢).

ومن أوضح هذه التعاريف وأقربها إلى موضوع البحث - الضمان - أن الضرر هو: «كل إيذاء يلحق الشخص في ماله أو جسمه أو عرضه أو سمعته» (¬٣).

هذا، وقد يكون الضرر بالقول كالسب والرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم، كما قد يكون بالفعل الإيجابي كالضرب والإحراق والترويع، وقد يكون بالفعل السلبي كالامتناع عن إطعام المضطر أو إغاثة الغريق (¬٤).

ثانيا: أنواع الضرر (¬٥):

(١) الضرر المادي: وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الضرر المالي، وهو الضرر الذي يلحق بالمال، سواء كان حيواناً أم منقولاً أم عقاراً أم غير ذلك، وسواء كان الضرر بإتلاف كليا أم جزئياً، أم بالاستيلاء عليه أم التعدي على ملك صاحبه.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 83 (SanadKitab #559, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.