Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 93

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب السادس: أسباب الضمان
  4. السبب الثاني: وضع اليد

السبب الثاني: وضع اليد:

تطلق اليد في اللغة على الجارحة المعروفة، وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع، وتطلق استعارة على القوة والقدرة والنعمة والملك والسلطان والطاعة والمجاعة والأكل والندم والعياث ومنع الظلم والاستسلام.

والمراد بوضع اليد حيازة الشيء. فإذا حاز الإنسان مالا كان تحت يده (¬١).

ويعدّ وضع اليد سببا من أسباب الضمان، لكن ليس في جميع الأحوال (¬٢)؛ فاليد تنقسم من حيث الضمان وعدمه إلى قسمين، هما:

أولاً: يد الأمانة:

وهي اليد التي حصل المال في حوزتها بإذن من الشارع أو إذن من المالك (¬٣).

كيد الوديع والوكيل والشريك وعامل المضاربة ونحوهم. فأصحاب هذه الأيدي لا يجب عليهم الضمان؛ لأن أيديهم مؤتمنة، إلا إذا حصل منهم تعدٍّ على المال أو تفريط في حفظه، فإنهم يضمنون لذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 93 (SanadKitab #559, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.