Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 94

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب السادس: أسباب الضمان
  4. السبب الثاني: وضع اليد
  5. ثانيا: يد الضمان
  6. أقسام يد الضمان

ثانياً: يد الضمان:

وهي كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك (¬١).

كيد الغاصب ومن كانت عنده أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذر (¬٢).

فإذا كانت اليد يد ضمان وجب على صاحبها الضمان عند تلف ما تحتها من الأموال أو نقصها، سواء أكان تلفها باعتداء عليها من واضع اليد أم من أجنبي أم كان بسبب سماوي (¬٣).

وقد قسم بعض العلماء يد الضمان إلى قسمين:

١ - اليد العادية: وهي التي قبضت المال دون إذن من الشارع أو إذن من المالك، كيد الغاصب والسارق ونحوهما، فهؤلاء يضمنون الشيء مهما كان سبب التلف.

٢ - اليد غير العادية: وهي التي قبضت بغير عدوان، بل بإذن المالك، كقبض المبيع أو بقاء يد البائع، فإنه من ضمان البائع قبل القبض، ومن ضمان المشتري بعد القبض، مع عدم العدوان (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 94 (SanadKitab #559, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.