Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatani li Ibn Hisyam · Pengarang: ابن هشام النحوي

Baca Juz 2, halaman 1042

  1. العطف

* قولُه: «ونحوِ: بِشْرٍ»: البيتُ (¬١) للمَرَّار (¬٢)، وهذا إنما يقوله مَنْ لا يُجيز: الضارب زيدٍ، فأما مَنْ أجازه فإنه يُجيز هذا، ومَنْ لم يُجِزْه له أيضًا أن يقول: ليس حكمُ التابع كحكم الأصل، فرُبَّ تابعٍ يجوز فيه ما لا يجوز في متبوعه؛ أَلَا ترى أنَّا اتفقنا على جواز: كلُّ شاةٍ وسَخْلَتُها بدرهمٍ (¬٣)، ولو قلت: كلُّ سَخْلَتِها؛ لم يَجُزْ، وتقول: رُبَّ رجلٍ وغلامِه (¬٤)، ولا يجوز: رُبَّ غلامِه، فلا يلزم من امتناع: "التارك بشرٍ" تصريحًا امتناعُه تقديرًا.

وجوابُه: أن البدل ليس في حكم المعطوفاتِ ولا بقيةِ التوابع؛ لأن البدل في حكم التكرير في جميع أمثلته، والمعطوفُ -وإن كان في بعض المواضع في حكم التكرير- فليس في كلِّها، فلا يلزم من جواز تابعٍ ليس في حكم التكرير جوازُ تابعٍ في حكم التكرير. من "شرح المفصَّل" (¬٥) لابن الحَاجِب (¬٦).

Rujukan halaman ini: حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك، ج 2، ص 1042 (SanadKitab #560, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.