فقيل: إنه من باب البدل، وقيل: من باب العطف، وحُذف العاطفُ، والحقُّ أن الوجهين ممكنان.
والذي يُستدل به على إثبات بدل البَدَاء: قولُه ﵊: «وما كُتب له نصفُها ثلثُها» إلى: «عشرُها» (¬٢)؛ إذ ليس المراد: ما كُتب له النصفُ مع الثلث، وكذا الباقي؛ لأن ذلك ليس لشخصٍ واحدٍ (¬٣).
* وفي الحديث: «إن الرجل ليصلي الصلاةَ وما كُتب له ثلثُها ربعُها خمسُها سدسُها ثمنُها تسعُها عُشرُها» (¬٤)، وحَمَلوا عليه قولَ عُمَرَ ﵁ لحَفْصَةَ: «لا يَغُرَنَّكِ هذه التي أعجبها حُسْنُها حُبُّ رسولِ الله (¬٥) ﷺ إيَّاها» (¬٦)، وقد قيل: إنه (¬٧) بدلٌ من "هذه" بدلَ اشتمالٍ (¬٨).