كُرُّوا إِلَى حَرَّتَيْكُمْ تَعْمُرُونَهُمَا ... كَمَا تَكُرُّ إِلَى أَوْطَانِهَا البَقَرُ (¬١) (¬٢)
وشرطُ جَزْمٍ بعد نهي أن تضَع ... إِنْ قبلَ لَا دونَ تخالف يقع
(خ ١)
* قال القُرْطُبيُّ (¬٣) في ... (¬٤) في: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا﴾ (¬٥): "تكونا" عطفٌ على "تقربا"، وزعم الجَرْميُّ (¬٦) أن الفاء هي الناصبة، وكلاهما جائز. (¬٧) المذكورة لا تجوز؛ لأنه لا يقال: إن لا تقربا تكونا من الظالمين، وهي شرط عند الجمهور، والخلاف محكيٌّ عن الكِسَائيِّ (¬٨)، وقد ذكره هذا الرجلُ عن الجَرْميِّ كما رأيتَ، وهو غريبٌ، ثم إنه قال: كلاهما جائز، فلعله سهوٌ منه، أو اعتَقَدَ ذلك المذهبَ صوابًا (¬٩).
والأمرُ إن كان بغير افْعَلْ فلا ... تنصب جوابه وجزمَه اقبَلا
(خ ١)
* قولُه: «والأمرُ إن كان بغير "افْعَلْ"» يدخل فيه الماضي الذي معناه الأمرُ،