Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 106

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  3. المطلب الرابع: الحضانة.

قضى الحسن البصري ﵀ بتخيير الغلام (¬١).

• تحرير محل النزاع:

قال ابن القطان: "أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح" (¬٢).

قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا" (¬٣).

• أقوال العلماء:

اختلف الفقهاء ﵏ في وقت انقضاء حضانة الأم لولدها على أربعة أقوال:

القول الأول:

أن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة (¬٤)، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ (¬٥)، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة، وله الخيار بعد البلوغ، وهذا مذهب الحنفية (¬٦).

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 106 (SanadKitab #565, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.