قال ابن القطان: "أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح" (¬٢).
قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا" (¬٣).
• أقوال العلماء:
اختلف الفقهاء ﵏ في وقت انقضاء حضانة الأم لولدها على أربعة أقوال:
القول الأول:
أن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة (¬٤)، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ (¬٥)، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة، وله الخيار بعد البلوغ، وهذا مذهب الحنفية (¬٦).
Rujukan halaman ini:أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 106 (SanadKitab #565, hlm. urut 106)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.