Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 107

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  3. المطلب الرابع: الحضانة.

القول الثاني:

أن حضانة الغلام عند الأم حتى يحتلم، ثم يذهب حيث شاء، وحضانة الأنثى حتى تبلغ النكاح، وهذا مذهب المالكية (¬١).

القول الثالث:

أن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين (¬٢)، ثم يخير الطفل سواء كان ذكراً أو أنثى بين والديه (¬٣)، وهذا مذهب الشافعية (¬٤).

القول الرابع:

أن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الذكر بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير، وهذا مذهب الحنابلة (¬٥).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة، وله الخيار بعد البلوغ، بالسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أولا: السنة:

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 107 (SanadKitab #565, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.