Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 122

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود
  3. المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)

٤. كون الْمُكْرَهِ ممتنعا عن المكره عليه قبل الإكراه، لأنه إذا لم يكن ممتنعا لا يكون إكراهاً، ويكون الامتناع بسبب من ثلاثة:

السبب الأول: في حق نفسه، كالإكراه على بيع ماله.

السبب الثاني: في حق شخص آخر، كالإكراه على إتلاف مال غيره.

السبب الثالث: في حق الشرع، كالإكراه على شرب الخمر والزنا.

حكم إكراه المرأة على الزنا:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري ﵀ على أن لا حد على المرأة المستكرهة، وأن على الرجل الحد ودفع مهر المثل (¬١).

• تحرير محل النزاع:

اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أنه إذا أَكره رجلاً امرأة على الزنا فعليه الحد، ولا حد على المرأة (¬٢).

قال ابن قدامة: "ولا حد على مكرَهة في قول عامة أهل العلم، روي ذلك عن عمر والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا" (¬٣).

واختلف الفقهاء في حكم المهر للمرأة المكرهة على الزنا.

• أقوال العلماء:

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 122 (SanadKitab #565, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.