٤. كون الْمُكْرَهِ ممتنعا عن المكره عليه قبل الإكراه، لأنه إذا لم يكن ممتنعا لا يكون إكراهاً، ويكون الامتناع بسبب من ثلاثة:
السبب الأول: في حق نفسه، كالإكراه على بيع ماله.
السبب الثاني: في حق شخص آخر، كالإكراه على إتلاف مال غيره.
السبب الثالث: في حق الشرع، كالإكراه على شرب الخمر والزنا.
حكم إكراه المرأة على الزنا:
• قضاء الحسن البصري:
قضى الحسن البصري ﵀ على أن لا حد على المرأة المستكرهة، وأن على الرجل الحد ودفع مهر المثل (¬١).
• تحرير محل النزاع:
اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أنه إذا أَكره رجلاً امرأة على الزنا فعليه الحد، ولا حد على المرأة (¬٢).
قال ابن قدامة: "ولا حد على مكرَهة في قول عامة أهل العلم، روي ذلك عن عمر والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا" (¬٣).
واختلف الفقهاء في حكم المهر للمرأة المكرهة على الزنا.
• أقوال العلماء: