Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 123

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود
  3. المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم وجوب المهر للمرأة المكرهة على الزنا على قولين:

القول الأول:

أن المهر لا يجب على الرجل _ الزاني المكرِه_، وهو مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني:

أن مهر المثل يجب على الرجل _ الزاني المكرِه_ سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً، وهو قول الحسن البصري (¬٢)، ومذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ومذهب الحنابلة (¬٥).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن المهر لا يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ بالقرآن والمعقول:

أولا: من القرآن:

قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٦).

وجه الدلالة:

أن ظاهر الآية فيه بيان جميع الحكم الواجب على الزاني، ولو كان يجب عليه غير الحد لذكر في الآية (¬٧).

ثانيا: من السنة:

نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغيّ (¬٨).

وجه الدلالة:

أن هذا الوطء زنا (¬٩)، وإن كان إكراهاً.

ثالثا: من المعقول:

١. أن الزنا ليس محل لوجوب المهر (¬١٠).

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 123 (SanadKitab #565, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.