Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 124

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود
  3. المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)

٢. أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر (¬١)، وإنما يجب الحد فقط.

٣. لأن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها المال (¬٢).

• استدل القائلون بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ من السنة والمعقول:

أولا: من السنة:

١. عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " (¬٣).

وجه الدلالة (¬٤):

يدل هذا الحديث على أن المهر يجب على الزاني المكرِه من ثلاثة أوجه:

أ- أن الزاني المكرِه مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها.

ب- أن الزاني المكرِه وطء في غير ملك، فوجب عليه المهر كالواطئ بالشبهة.

ج- لما وجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد، كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين:

أ أن المنكوحة مع علمها عاصية، والمستكرهة غير عاصية.

ب أن المنكوحة ممكنة، والمستكرهة غير ممكنة.

٢. نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغيّ (¬٥).

وجه الدلالة:

أن الرواية المشهورة (البغيّ) بالتشديد يعني الزانية، والمرأة المستكرَهة ليست زانية (¬٦).

ثانيا: من المعقول:

١. أن الزاني المكرِه لزمه الحد فيلزمه المهر كالوطء بشبهة (¬٧).

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 124 (SanadKitab #565, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.