مذهب المالكية (¬١): يُقبل كتاب القاضي بشهادة عدلين، ولا يُشترط قراءة الكتاب عليهم.
مذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣): يُقبل كتاب القاضي بشهادة رجلين عدلين، قرأ القاضي الكتاب عليهما وشهدا على ما فيه.
القول الثاني:
يُقبل كتاب القاضي إذا كان يعرف خطه وختمه، وقال به الحسن البصري، والعنبري (¬٤)، وأبو ثور (¬٥)، والاصطخري (¬٦). (¬٧)
• الراجح: