٤. الإسلام، عند المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والرواية المشهورة عن أحمد (¬٣).
٥. العدالة (¬٤).
• أحوال الشهود:
لا يخلو حال الشهود إذا شهدوا عند القاضي من ثلاثة أحوال (¬٥):
١. أن يعلم عدالتهم في الظاهر والباطن فيجوز أن يحكم بشهادتهم ويعمل على علمه في عدالتهم.
٢. أن يعلم فسقهم في الظاهر والباطن، أو في الباطن دون الظاهر فلا يجوز أن يحكم بشهادتهم.
٣. أن لا يُعرفوا بعدالة ولا فسق: فلا يخلوا أن يعلم بإسلامهم أو لا يعلمه:
أ- إن لم يعلم بإسلامهم لم يجز أن يحكم بشهادتهم حتى يسأل عنهم، وهذا متفق عليه.
ب- إن علم بإسلامهم وجهل عدالتهم فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة وسيأتي بيانها.
حكم عدالة الشاهد:
• قضاء الحسن البصري:
أجاز الحسن البصري شهادة المسلمين بعضهم على بعض إلا من جرحه الخصم (¬٦).
• تحرير محل النزاع: