اتفق الفقهاء في اشتراط العدالة في الشاهد، ولكنهم اختلفوا في ماهية العدالة (¬١).
• أقوال العلماء:
اختلف الفقهاء ﵏ في ماهية العدالة على قولين:
القول الأول:
يكتفى بظاهر عدالة المسلم ولا يسأل عن الشاهد حتى يطعن الخصم فيه، وهذا قول الحسن البصري (¬٢) وأبو حنيفة (¬٣) ورواية عن أحمد (¬٤).
القول الثاني:
أن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع، مجتنباً للمحرمات، وهذا قول: أبو يوسف (¬٥)، ومحمد من الحنفية (¬٦)،